تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه يأكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر . وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحّهما المنع .
شرح
والثعالب ) ففيه ( روايتان أصحّهما المنع ) من الصّلاة فيه لاشتهار العمل بها بين الأصحاب « 1 » . المسألة ( الثالثة : تجوز الصّلاة في فرو السنجاب « 2 » فإنّه ) قد وردت الرّخصة فيه ولأنه ( لا يأكل اللحم « 3 » ، وقيل : لا يجوز والأوّل أظهر « 4 » ، وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع ) « 5 » .
هامش
( 1 ) رواية الجواز عن الصادق عليه السّلام ورواية المنع عنه وعن الرضا عليهما السّلام وحملوا رواية الجواز على التقية ( انظر المعتبر ص 150 والتنقيح الرائع 1 / 179 ) . ( 2 ) السّنجاب : حيوان على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفرّاء يلبسه المتنعّمون ، وهو شديد الختل إن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية وهو كثير في بلاد الصقالبة والترك وأحسن جلوده الأزرق الأسس ( مجمع البحرين مادة سنجب ) . ( 3 ) الوسائل كتاب الصلاة أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 2 و 3 والتعليل أنه ليس بسبع ( 4 ) منشأ الخلاف إطلاق المنع عن كلّ ما لا يؤكل لحمه وورود الرخصة في بعضها ومنها السنجاب أخرجت هذا الخاص من ذلك العام ولترجيح روايات الجواز على روايات المنع كان القول الأول وهو الجواز أظهر . ( 5 ) رواية الجواز عن محمد بن جميل عن الصادق عليه السلام وكذا رواه صفوان عنه عليه السّلام ورواية المنع عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ومثلها عن جعفر بن محمد بن أبي زيد عن الرضا عليه السّلام ، ورواية المنع أشهر بين الأصحاب إذ لم يعمل أحد منهم برواية الجواز وحملوا ما يدل منها عليه على التقية ( انظر التنقيح الرائع 1 / 179 والمعتبر ص 148 و 149 ) .