تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
تحلّه الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة ، وما كان نجسا في حال حياته ، فجميع ذلك منه نجس ، على الأظهر ، ولا تصحّ الصلاة في شيء من ذلك ، إذا كان مما لا يؤكل لحمه ، ولو أخذ من مذكّى ، إلا الخزّ الخالص . وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع .
شرح
الحيوان الميّت ( طاهرا في حال الحياة « 1 » ، و ) أمّا ( ما كان نجسا في حال حياته ) كالكلب مثلا ( فجميع ذلك ) المقتلع ( منه نجس على الأظهر « 2 » ولا تصح الصلاة ) أيضا ( في شيء من ذلك ) « 3 » لو كان لباسا للمصلي أو جزء من لباسه ( إذا كان ) قد أخذ ( ممّا لا يؤكل لحمه ) من الحيوان ( ولو أخذ من مذكّى إلّا الخزّ « 4 » الخالص ) من وبر ما لا يؤكل لحمه ( و ) أمّا الصّلاة ( في المغشوش منه بوبر الأرانب
هامش
( 1 ) يعني غير نجس العين . ( 2 ) يشير بقوله : « على الأظهر » إلى خلاف المرتضى رحمه اللّه حيث ذهب في المسائل الناصرية إلى طهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين وحجته بأن ما لا تحلّه الحياة ليس من نجس العين لأنه إنّما يكون من جملته إذا كان محلّا للحياة وان ما لا تحلّه الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة » أما القائلون بالنجاسة فإن الكلب - كما جاء في الرواية - رجس نجس وهو يتناول ما لا تحلّه الحياة منه لأنه داخل في مسماه ( انظر المدارك ص 111 ) . ( 3 ) ذلك إشارة إلى الصوف والوبر والشعر والريش . ( 4 ) الخزّ : - كما في مجمع البحرين - « دابّة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب ، ترعى من البرّ وتنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش في خارجه وليس على حدّ الحيتان وذكاتها إخراجها من الماء حيّة » وفي المعتبر ص 149 : « والخز دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195 | المحقق الحلي