حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة . وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدّباغ ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر على كراهية .
الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ أو مذكّى أو ميت ، ويجوز الصلاة فيه ، ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال . وكذا كل ما لا
شرح
الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ، و ) لكن ( لا يستعمل ) جلده ولا شيء من اجزائه ( في الصّلاة ، وهل يفتقر استعماله في غيرها « 1 » ؟ إلى الدّباغ ؟
قيل : نعم ) يحتاج إلى الدّباغ ( وقيل : لا ) يحتاج ( وهو الأظهر ) ولكن ( على كراهية ) « 2 » .
المسألة ( الثانية : الصّوف والشعر والوبر والريش ممّا يؤكل لحمه طاهر سواء جزّ « 3 » من ) حيوان ( حيّ أو مذكّى أو ميّت ، وتجوز « 4 » الصّلاة فيه ) جميعا ( ولو قلع من الميّت ) قلعا و ( غسل منه موضع الاتصال ) بعد إزالة ما صحبه من أجزاء الميتة على فرض وجوده ( وكذا ) لو قلع ( كل ما لا تحلّه الحياة من الميت إذا كان )
هامش
( 1 ) أي في الصلاة .
( 2 ) القائل بحاجته إلى الدبغ قبل الاستعمال الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية والمرتضى في المصباح كما في المعتبر ص 129 أما المصنف فقد ذهب إلى كراهية استعماله قبل الدبغ لأن التذكية سبب مستقل بالطهارة فلا تحتاج إلى الدباغة والا لكانت الدباغة واجبة في مأكول اللحم .
( 3 ) جزّ : قطع .
( 4 ) « تجوز » معطوفة على « طاهر » كما لا يخفى .