تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شكّ استأنف الاجتهاد ، والا بنى على الأول . المقدمة الرابعة في لباس المصلي وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في
شرح
المسألة ( الثالثة : إذا اجتهد ) في معرفة القبلة ( لصّلاة ) فصلّى طبق اجتهاده ( ثمّ دخل وقت ) صلاة ( أخرى فإن تجدّد عنده شك ) في اجتهاده السابق ( استأنف الإجتهاد ) في معرفة القبلة للصّلاة الثانية ( وإلّا ) إذا لم يحصل له شكّ ( بنى على ) اجتهاده ( الأوّل ) وصلّى بموجبه .

( المقدمة الرابعة ) من مقدمات الصّلاة ( في ) البحث في ( لباس المصلّي ، وفيه مسائل )

: المسألة ( الأولى : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ، ولو كان ممّا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ « 1 » ، و ) لا في جلد ( ما لا يؤكل لحمه ) لحرمته ( وهو طاهر في ) حال ( حياته ) وكان ( ممّا يقع عليه
هامش
( 1 ) يشير بقوله : « دبغ أو لم يدبغ » إلى ما يذهب إليه العامة من طهارة جلد الميتة إذا دبغ .