تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبيّن خطأه ، فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية ، والا أعاد في الوقت ، وقيل : ان بان أنه استدبرها ، أعاد وان خرج الوقت ، والأول أظهر . فأما إن تبيّن الخلل وهو في الصلاة ، فإنه يستأنف على كل حال . إلا أن يكون منحرفا يسيرا ، فإنه يستقيم ولا إعادة .
شرح
المسألة ( الثانية : إذا صلّى إلى جهة إمّا لغلبة الظّنّ أو لضيق الوقت ثمّ تبيّن خطأه ) بعد الفراغ من الصلاة ( فإن كان منحرفا ) انحرافا ( يسيرا « 1 » فالصلاة ) صحيحة ( ماضية وإلّا ) إذا كان قد انحرف انحرافا كثيرا بحيث يكون قد تجاوز نقطة اليمين أو الشمال ( أعاد في الوقت ) لا في خارجه ( وقيل : إن بان أنّه ) قد ( استدبرها « 2 » أعاد وإن خرج الوقت ، و ) القول ( الأوّل ) وهو الإعادة في الوقت لا في خارجه ( أظهر ) « 3 » وذلك كلّه إذا تبيّن الخطأ بعد الفراغ من الصّلاة ( فأمّا إن تبيّن الخلل وهو في ) أثناء ( الصلاة ) فعلم أنّه انحرف عن القبلة انحرافا فاحشا بحيث تجاوز نقطة اليمين أو الشمال أو كان قد استدبر القبلة ( فإنّه يستأنف على كل حال إلّا أن يكون منحرفا ) انحرافا ( يسيرا فإنه يستقيم ) إلى القبلة ( ولا إعادة ) عليه .
هامش
( 1 ) يعني باليسير ما بين المشرق والمغرب ( انظر المعتبر ص 146 ) . ( 2 ) أي القبلة . ( 3 ) ذهب إلى ذلك السيد المرتضى والمحقق وأكثر من تأخر عنه ( الحدائق 6 / 439 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 192 | المحقق الحلي