تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة . الرابع : في أحكام الخلل ، وهي مسائل : الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد . فإن عوّل على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها صحّ والا فعليه الإعادة .
شرح
الاستقبال في كلّ موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة ) « 1 » . ( و ) كذلك يسقط الاستقبال ( عند ذبح الدّابة الصّائلة والمتردّية « 2 » بحيث لا يمكن صرفها ) عند الذبح ( إلى القبلة ) كما سيأتي في كتاب الصيد والذباحة إن شاء اللّه تعالى . الأمر ( الرابع في أحكام الخلل ) في القبلة ( وهي ) في ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : الأعمى يرجع ) في معرفة القبلة ( إلى غيره لقصوره عن الإجتهاد ) المتيسّر لغيره ( فإن عوّل على رأيه مع وجود المبصر لأمارة ) ظنّية ( وجدها ) أقوى من قول المبصر ( صحّ ) تعويله ( وإلّا ) إذا لم يكن تعويله على رأيه مع وجود المبصر لأمارة ( فعليه الإعادة ) إن أخطأ .
هامش
( 1 ) يعني المطاردة في الحرب كما سيأتي في عنوان خاص بعون اللّه تعالى . ( 2 ) الصائلة من الدواب الهائجة التي يخاف منها ، ويستعصي الاستقبال بها ، والمتردية أي هي الساقطة في بئر وما أشبه أو متهورة من جبل ونحوه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 191 | المحقق الحلي