الثالث : ما يستقبل له ، ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الامكان ، وعند الذبح ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه .
وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ، ويجوز أن يصلي على الراحلة ، سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر .
ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة
شرح
الأمر ( الثالث ) في ( ما يستقبل له « 1 » ، ويجب الأستقبال في فرائض الصّلاة ) جميعها ( مع الإمكان و ) يجب الاستقبال بالذبيحة ( عند الذبح ) وعند النحر أيضا مع الإمكان كما يأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى ، ( و ) يجب الاستقبال ( بالميّت عند إحتضاره ودفنه ) كما تقدّم الكلام عليه ( و ) كذلك عند ( الصلاة عليه ) كما سيأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
( وأما النوافل ف ) لا يشترط ذلك في صحتها ولكن ( الأفضل استقبال ) المتنفل ( القبلة بها ، ويجوز ) للمتنفل ( أن يصلي ) النافلة ( على الراحلة سفرا أو حضرا ، و ) يجوز له أن يصلي ( إلى غير القبلة على كراهية متأكدة في ) نوافل ( الحضر « 2 » ، ويسقط فرض « 3 »
هامش
- ومنهم المصنف رحمه اللّه - اقتصارا على المتيقن في الصحة من مكان المستقر على الأرض .
( 1 ) أي ما يجب له أو ما يستحب الاستقبال من العبادات .
( 2 ) يعني بنوافل الحضر ما يسقط في السفر كنافلتي الظهرين .
( 3 ) أي وجوب الاستقبال .