والمسافر يجب عليه استقبال القبلة ، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة ، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة ، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الدابة ، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الاحرام ، ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وان لم يكن مستقبلا ، وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت ، ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة ، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا ؟
قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
شرح
شاء ) وكان مخيّرا في الجهات « 1 » ( والمسافر ) الراكب ( يجب عليه استقبال القبلة ولا يجوز له أن يصلّي شيئا من الفرائض على الراحلة إلّا عند الضرورة ) كالخوف من عدو أو سبع أو مرض ( ويستقبل القبلة ) مع التمكن منها ( فإن لم يتمكّن ) من الأستقبال ( استقبل القبلة بما أمكنه ) في أي جزء ( من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الدابة ، فإن لم يتمكّن ) من ذلك ( استقبل ) القبلة ( بتكبيرة الاحرام ) فحسب ( ولو لم يتمكّن من ذلك أجزأته الصلاة ) حتّى ( وإن لم يكن مستقبلا ) في شيء منها ( وكذا ) الحكم في ( المضطر إلى الصلاة ماشيا ، مع ضيق الوقت ، ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسّجود في فرائض الصلاة ) الأخرى مطمئنا . ( هل يجوز له ) صلاة ( الفريضة على الراحلة اختيارا ) أم لا ؟ ( قيل : نعم ) يجوز ( وقيل : لا ) يجوز ( وهو الأشبه « 2 » ) .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 145 .
( 2 ) الذين قالوا بالجواز لأنّه يصدق عليه أنّه مستقرّ مطمئن والذين قالوا بالعدم -