تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الأيمن ، ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا . الثاني : في المستقبل ، ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة ، فإن جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظن ، وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، قيل : يعمل على اجتهاده ، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه
شرح
( عين الشّمس عند زوالها على الحاجب الأيمن ، ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلّي منهم قليلا ) . والأمر ( الثاني : في ) أحكام ( المستقبل « 1 » ويجب ) عليه ( الاستقبال ) إلى القبلة ( في الصّلاة مع ) حصول ( العلم بجهة القبلة ، فإن جهلها عوّل « 2 » على الأمارات « 3 » المفيدة للظن ) كمعرفة الشرق والغرب بمهبّ الريح ، ومعرفة الغرب والضّوء الكثير آخر النهار في يوم الغيم ، ( وإذا اجتهد ) « 4 » بالتعويل على الأمارات المفيدة للظّنّ ( فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل : يعمل على اجتهاده ) ولا يلتفت إلى خبر الغير « 5 » ، لكنّ المصنّف قدّس سرّه يقول : ( ويقوى عندي أنّه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عوّل عليه ) وأعرض عن
هامش
( 1 ) المستقبل - بكسر الباء الموحدة - : المصلّي . ( 2 ) عوّل : اعتمد . ( 3 ) المراد غير الأمارات الشرعية المثمرة لليقين كمحاذاة الجدي للمنكب الأيمن ، لمعرفة القبلة في أواسط العراق . ( 4 ) الاجتهاد - هنا - : بذل الوسع في تحصيل الأمارات المفيدة للظن بالجهة بعد تعذّر العلم بها . ( 5 ) القول بالتعويل على الاجتهاد دون الأخبار للشيخ رحمه اللّه كما في الحدائق 6 / 366 .