تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرها إلى المزد لفة أولى ولو صار إلى ربع الليل ، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ، والمتنفّل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما . والمستاحضة تؤخر الظهر والمغرب . الثامنة : لو ظنّ أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر
شرح
المسألة ( السابعة : الأفضل في كلّ صلاة أن يؤتى بها في أوّل وقتها إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ) إلى المشعر الحرام ( فإنّ تأخيرها إلى ) حين الوصول إلى ( المزدلفة « 1 » أولى ) حتى ( ولو صار ) التأخير ( إلى ربع الليل و ) إلا صلاة ( العشاء ) فإنّ ( الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر و ) كذلك ( المتنفّل ) فإنّ الأفضل له أن ( يؤخر ) صلاة ( الظهر والعصر حتّى يأتي بنافلتهما ، والمستحاضة ) استحاضة كبرى فإنّ لها أن ( تؤخّر ) صلاة ( الظّهر ) إلى آخر وقت فضله « 2 » ثم تغتسل لتجمع به معه العصر « 3 » ، ( و ) كذلك تؤخر صلاة ( المغرب ) إلى آخر وقت فضله لتجمع به العشاء . المسألة ( الثامنة : لو ظنّ أنّه صلّى الظهر ) فقام ( فاشتغل
هامش
( 1 ) المزدلفة - بكسر اللام - هي المشعر الحرام . ( 2 ) الضمير للظهر والمراد وقت فضيلته . ( 3 ) لأنها إذا اغتسلت فصلت الظهر أوّل الوقت ولم تبادر إلى صلاة العصر عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر وكذلك الحكم في المغرب والعشاء .