تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
جوفها ، استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهيّة في الفريضة . ولو صلى على سطحها ، أبرز بين يديه منها ما يصلّي اليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور ، والأول أصحّ ، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا . وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح . ولو استطال صف المأمومين في المسجد ،
شرح
إلى السّماء ( وإن صلّى في جوفها ) « 1 » مختارا أو مضطرا فريضة أو نافلة و ( استقبل أيّ جدرانها شاء ) صحّت صلاته ولكن ( على كراهية في ) صلاة ( الفريضة ) دون النافلة ( ولو صلّى على سطحها ) جاز إذا ( أبرز ) أو برز ( بين يديه منها ما يصلي إلي ، وقيل : ) إذا أراد أن يصلى على سطحها ( يستلقي ) ( على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور « 2 » ) في السماء ، ( و ) القول ( الأوّل ) هي الجهة لا البنيّة هو ال ( أصح ) عند المصنّف وفاقا للمشهور بين الفقهاء رفع اللّه درجاتهم ( و ) عليه ( لا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا ) منها ( وكذا « 3 » لو صلّى ) في داخلها وهو متوجه ( إلى بابها وهو مفتوح ) وإن لم تبرز عتبته أمامه ( ولو استطال صفّ المأمومين في المسجد )
هامش
( 1 ) أي جوف الكعبة المعظمّة . ( 2 ) المعمور : المأهول ، قيل : وهذا البيت - كما روي - وضعه اللّه تعالى لأهل السماء كما وضع الكعبة لأهل الأرض يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون اليه ، ويسمى الضّراح أيضا ، قيل : وهو حيال الكعبة ولا يصحّ هذا القول بناء على حركة الأرض ولعلّ لذلك لم يعتمده المصنّف رحمه اللّه تعالى فقال : « والأول أصح » . ( 3 ) أي وكذا تصح الصلاة لأن المقصود الجهة .