تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وهو فيها ، عدل بنيّته . وإن لم يذكر حتى فرغ ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر ، أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه . وإن كان في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيها ، أجزأته وأتى بالظهر . المقدمة الثالثة في القبلة
شرح
ب ) صلاة ( العصر ) ثم ذكر أنّه صلّى الظهر ( فإن ) كان ( ذكر وهو فيها « 1 » عدل بنيّته ) إلى الظهر ( وإن لم يذكر حتّى فرغ ) منها ( فإن كان قد صلّى في أول وقت الظهر « 2 » أعاد ) العصر ( بعد أن يصلي الظهر ) لاختصاص الوقت بالظهر ( على الأشبه « 3 » وان كان ) قد صلى العصر ( في الوقت المشترك أو دخل ) الوقت المشترك ( وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر ) فحسب .

( المقدمة الثالثة ) من مقدمات الصلاة ( في القبلة ) وأحكامها

هامش
( 1 ) أي في أثنائها . ( 2 ) يعني الوقت المختصّ بالظهر ، وفي نسخة : « فإن كان صلّى في أول وقت الظهر » . ( 3 ) يشير بالأشبه إلى قول بعض الفقهاء ان أول الوقت مختص بالظهر عند التذكر لا في جميع الأحوال ( انظر الحدائق 6 / 105 ) .