لم يعد على الأظهر ، ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة .
الرابعة : الفرائض اليومية مرتّبة في القضاء . فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة ، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا والّا استأنف المرتّبة .
شرح
الفراغ من ( التسليم « 1 » لم يعد على الأظهر « 2 » ولو صلّى ) المكلّف ( قبل ) دخول ( الوقت عامدا أو جاهلا ) بالوقت أو بالحكم ( أو ناسيا ) لمراعاة الوقت ( كانت صلاته باطلة ) .
المسألة ( الرابعة : الفرائض اليوميّة مرتّبة في القضاء ) فتصلّى السابقة قبل اللاحقة ( فلو دخل في فريضة ) حاضرة ( فذكر أنّ عليه سابقة عدل بنيّته ما دام العدول ممكنا « 3 » وإلّا ) فإن لم يمكن العدول أكملها و ( استأنف المرتّبة ) « 4 » بعدها .
هامش
( 1 ) يلاحظ الجواهر 7 / 267 .
( 2 ) يشير بهذا الاستظهار إلى خلاف المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد قدس اللّه أرواحهم حيث حكموا بالبطلان كبطلانها لو وقعت جميعا قبل الوقت ( انظر الجواهر 7 / 276 ، والحدائق 6 / 293 ) .
( 3 ) يعني إذا دخل في الصلاة كالظهر مثلا فذكر أنّه لم يصلّ الصّبح يعدل من الظهر إلى الصبح ما دام للعدول محل ، أي لم يدخل في ركوع الثالثة .
( 4 ) أي الفائتة .