تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الوقت دون الركعة ، بنى على نافلته ولا يجدّد نيّة الفرض . الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن فإن فقد العلم اجتهد فإن غلب على ظنّه دخول الوقت صلى ، فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ، وان كان الوقت قد دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم -
شرح
حاجة حينئذ أن ( يحدّد نيّة الفرض ) « 1 » لأنه لم يدرك من الوقت مقدار ركعة . المسألة ( الثالثة ) : من مسائل أحكام المواقيت وهي ( إذا كان ) المكلّف ( له طريق إلى العلم ب ) دخول ( الوقت لم يجز له التعويل على الظنّ ، فإن فقد ) الطريق إلى ( العلم ) بالوقت لغيم ونحوه ( اجتهد ) في معرفة الوقت بالأمارات « 2 » المفيدة للعلم ( فإن ) كان شاكّا أخّر صلاته حتى يحصل له الاطمئنان بدخول الوقت وإن ( غلب على ظنّه دخول الوقت صلّى ) معولا عليه « 3 » ولا يجب عليه التأخير ( فإن انكشف له ) بعد ذلك ( فساد الظنّ ) بوقوع صلاته كلّها ( قبل دخول الوقت استأنف ) الصلاة ( وإن كان ) قد انكشف له فساد ظنّه و ( الوقت قد دخل ) عليه ( وهو متلبّس ) بالصلاة ( ولو قبل )
هامش
( 1 ) يريد بالفرض الوجوب أي عدل بنيّته من الندب إلى الوجوب وحيث أنه يدرك من الوقت مقدار ركعة التي يجب على المكلّف أن يصلّي فيها . ( 2 ) الامارات جمع أمارة - بفتح الهمزة - : العلامة . ( 3 ) أي على ظنه .