تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر . ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرّتبة . السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا ، يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت نهارا ، يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار .
شرح
المسألة ( الخامسة : تكره النوافل المبتدأة ) وهي كلّ نافلة غير مسبّبة « 1 » ( عند طلوع الشمس ) حتى تذهب الحمرة وينتشر شعاعها ( وعند ) اصفرار الشمس ودنوّها من ( غروبها ، وعند قيامها ) « 2 » في وسط النّهار حتى يتحقق الزّوال ( وبعد صلاة الصّبح وبعد صلاة العصر ، ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات والحاجة و ) قضاء ( النوافل المرتّبة ) . المسألة ( السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيل ) قضائ ( ه ولو في النّهار ، وما يفوت ) من النوافل ( نهارا يستحب تعجيل ) قضائ ( ه ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار ) .
هامش
( 1 ) المبتدأة : هي التي تصلى ابتداء من غير سبب ، والمسبّبة هي التي تصلى لسبب مثل أن يطوف حول البيت ، أو يدخل أحد المشاهد فصادف صلاة الطواف أو الزيارة أحد هذه الأوقات فلا كراهة حينئذ . ( 2 ) قيام الشمس كناية عن ارتفاعها .