تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
غير ، وان أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان . الثانية : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت ، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق ، يستأنف على الأشبه . وان بقي من
شرح
منها ( و ) صلاة ( خمس ركعات قبل ) دخول ( الغروب لزمته الفريضتان ) الظهر والعصر وإن وقع بعض العصر خارج الوقت . المسألة ( الثانية ) : من مسائل أحكام المواقيت وهي أنّ ( الصّبي المتطوّع بوظيفة الوقت « 1 » إذا بلغ ) في أثناء صلاته وكان بلوغه ( بما لا يبطل الطهارة ) كالسنّ ، أو بلغ بعد الفراغ منها ( والوقت باق يستأنف ) الصلاة ( على الأشبه « 2 » وإن ) بلغ بما لا يبطل الطّهارة أثناء الصلاة وقد ( بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته « 3 » ولا )
هامش
( 1 ) يقصد بوظيفة الوقت الفريضة ، وتطوّع بها صلاها استحبابا لأنه غير مخاطب بها عند الدخول فيها . ( 2 ) يشير بالأشبه هنا إلى موضع الخلاف في المسألة خلاصته فيما يأتي : ( الأول ) : أنه لو بلغ أثناء الصلاة يتمّ ولا شيء عليه لأنها صلاة شرعيّة باعتبار صحتها منه قبل البلوغ فلا يجوز له ابطالها وإذا وجب اتمامها سقط الغرض لان امتثال الأمر يقتضي الأجزاء . ( الثاني ) : يتمّها ويستأنف لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يحصل به الامتثال ، وكذلك لو كان بلوغه بعد الفراغ منها مع بقاء الوقت . ( الثالث ) : لو بلغ أثناء الصلاة وقد بقي من الوقت أقلّ من ركعة يتم ولا شيء عليه ، وهذا والذي قبله هو رأي المصنف رفع اللّه درجته . ( 3 ) سمّاها نافلة لأنها كانت غير واجبة عليه قبل البلوغ .