وجب عليه قضاؤها . ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ، ولو زال المانع فان أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ، ويكون مؤديا على الأظهر . ولو أهمل قضى ، ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا
شرح
بذلك ( وجب عليه قضاؤها ) « 1 » بلا إشكال ( ويسقط ) عنه ( القضاء إذا كان ) الوقت ( دون ذلك ) المقدار ( على الأظهر « 2 » ، ولو زال ) العذر ( المانع ) آخر الوقت ( فإن أدرك ) منه ما يسع ( الطهارة وركعة ) واحدة ( من الفريضة لزمه أداؤها ويكون ) بذلك ( مؤدّيا ) لا قاضيا ( على الأظهر « 3 » ، ولو أهمل ) القيام بما يجب من الطهارة والصلاة ( قضى ) الصّلاة وجوبا « 4 » ( ولو أدرك ) المعذور ( قبل الغروب أو قبل انتصاف اللّيل ) من الوقت ما يكفي لأداء ( إحدى الفريضتين ) العصر أو العشاء « 5 » ( لزمته تلك ) الفريضة ( لا غير ، وإن أدرك ) المعذور من الوقت ما يسع ( الطّهارة ) بحسب تكليفه
هامش
( 1 ) أي الفريضة .
( 2 ) يشير بقوله : « على الأظهر » إلى خلاف المرتضى وبعض الفقهاء ( انظر الجواهر : 7 / 257 ) .
( 3 ) يشير إلى إختلاف الفقهاء فيمن أدرك ركعة من آخر الوقت هل يكون مؤديا للجميع كما هو المشهور بينهم أو قاضيا للجميع باعتبار أن آخر الوقت مختصّ بالركعة الأخيرة وقد أوقع به الأولى كما يرى ذلك المرتضى وبعض العلماء أو موزعة فما وقع في الوقت يكون أداء وما وقع في خارجه يكون قضاء وعلى كل حال لا يجب على المصلّي التحول في النيّة حتى على القول بالتوزيع باعتبار تعيين الفريضة حيث لا يعتبر نيّة القضاء ولا الأداء .
( 4 ) يلاحظ الجواهر 7 / 258 .
( 5 ) أي في آخر كلّ واحدة منهما .