يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، وكذا يصلي بقيّة الصلوات المفروضات ، ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها .
وأما أحكامها : ففيه مسائل .
الأولى : إذا حصل أحد الاعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ،
شرح
الحاضرة ( ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة ، وكذا يصلّي ) في أي وقت ( بقية الصلوات المفروضات ) « 1 » كصلاة الآيات وقضائها وقضاء الولد الأكبر عن أبيه ( و ) كذا ( يصلّي النوافل ) جميعها في أيّ وقت ( ما لم يدخل وقت فريضة وكذا قضاؤها ) « 2 » .
( وأمّا ) الثاني « 3 » وهو النظر في ( أحكامها ففيه « 4 » مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا حصل ) للمكلّف ( أحد الأعذار المانعة من ) التكليف ب ( الصلاة كالجنون والحيض ) ونحوهما ( وقد مضى من الوقت مقدار ) أقلّ الواجب من ( الطّهارة ) المائية أو الترابية بحسب تكليفه وقتئذ ( و ) مقدار ( أداء الفريضة ) وقصّر في القيام
هامش
( 1 ) المفروضات : الواجبات .
( 2 ) أي قضاء النوافل .
( 3 ) قد تقدّم في أوّل المقدّمة الثانية أنها تحتوي على قسمين الأول : النظر في مقادير الأوقات والثاني في الأحكام .
( 4 ) الضمير لأحكامها للمواقيت التي هو في صدد الكلام عنها .