تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية ، فيشتغل بالفريضة . وان كان قد تلبس بأربع ، تمّمها مخفّفة ولو طلع الفجر ، ووقت ركعتي الفجر ، بعد طلوع الفجر الأول ، ويجوز أن يصليهما قبل ذلك . والأفضل إعادتهما بعده ، ويمتدّ وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى . ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ، ما لم
شرح
الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة ، وإن كان قد تلبّس بأربع ) ركعات من نافلة الليل ( تممّها مخفّفة ) « 1 » حتى ( ولو طلع الفجر ) . ( و ) أمّا ( وقت ركعتي الفجر ) « 2 » ف ( بعد طلوع الفجر الأوّل « 3 » ويجوز أن يصليهما قبل ذلك ) بعد صلاة اللّيل « 4 » وتأخيرهما حتى يطلع الفجر أفضل « 5 » ( والأفضل ) لمن صلّاهما قبل الفجر الأول ( إعادتهما بعده ويمتدّ وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثمّ تصير الفريضة ) وقتئذ ( أولى ) بالتقديم ( ويجوز أن يقضي ) الفوائت من ( الفرائض الخمس « 6 » في كلّ وقت ) من ليل أو نهار حتّى في أوقات الفرائض
هامش
( 1 ) أي بالاقتصار على الفاتحة وأقل ما يجزي من الذكر في الركوع والسجود وليعلم أن ظاهر المصنّف قدس سرّه في المعتبر ص 142 التخيير بين إتمامها مخففة أو يبدأ بالفريضة ويتمّها بعده . ( 2 ) أي نافلة الصبح . ( 3 ) وهو الفجر الكاذب كما تقدم . ( 4 ) المعتبر ص 141 . ( 5 ) المصدر نفسه . ( 6 ) الفرائض الخمس : الفرائض اليومية .