وقت الفريضة . وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله .
وصلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قربت من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، الا لمسافر يصدّه جده ، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه ، وقضاؤها أفضل ، وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني . فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع ، بدأ
شرح
رخصة « 1 » ويسمّيان بالوتيرة ( بعد ) صلاة ( العشاء ويمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفريضة ، وينبغي ) للمصلّي ( أن يجعلهما خاتمة نوافله « 2 » ، و ) وقت ( صلاة اللّيل بعد انتصافه وكلّما قربت من الفجر كان أفضل ، ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا ) ل ( لمسافر ) الذي ( يصدّه جدّه « 3 » أو ) لل ( شاب ) الذي ( يمنعه ) من القيام ( رطوبة رأسه « 4 » و ) مع ذلك ف ( قضاؤها ) في النّهار ( أفضل ) من تقديمها قبل انتصاف الليل ( وآخر وقتهما طلوع الفجر الثاني « 5 » فإن طلع ) الفجر الصّادق ( ولم يكن ) قد ( تلبّس ) بشيء ( منها ) أصلا ، أو تلبّس ( ب ) أقلّ من ال ( أربع ) ركعات تركها « 6 » و ( بدأ بركعتي
هامش
( 1 ) أي الجلوس فيهما ثابت بالأصل بخلاف غيرهما من النوافل فإنّ الجلوس فيها رخصة بالعرض لا بالأصالة .
( 2 ) أي بعد كلّ صلاة يريد فعلها بعد صلاة العشاء .
( 3 ) يصدّه : يمنعه ، والجدّ : الإسراع في السير أي يمنعه ذلك من الاتيان بنافلة اللّيل في وقتها .
( 4 ) رطوبة الرأس : كناية عن ثقل النوم .
( 5 ) أي الفجر الصادق وقد تقدم بيانه .
( 6 ) قال المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 142 : « ولو طلع الفجر ولّما يكمل أربعا بدأ بالفريضة وهو مذهب علمائنا » .