تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولا يجوز تقديمها على الزوال الا يوم الجمعة . ويزاد في نافلتها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال . ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة ، وركعتان من جلوس بعد العشاء ، ويمتدّ وقتهما بامتداد
شرح
كلّها ( إلّا ) في ( يوم الجمعة ) يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال ( ويزاد في نافلتها « 1 » أربع ركعات ) فتصير نافلة الجمعة عشرين ركعة « 2 » ( اثنتان منها ) نافلة ( للزوال ) تصليان بعده . ( و ) أمّا ( نافلة المغرب ) فأربع ركعات ( بعدها ) ويمتدّ وقتها ( إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة ) المسماة بالشّفق وحينئذ ( فإن بلغ ذلك ) الوقت ( ولم يكن صلّى النافلة أجمع ) « 3 » تركها و ( بدأ بالفريضة ، وركعتان ) يصليان ( من جلوس ) أصالة لا
هامش
( 1 ) الضمير في « نافلتها » إلى الجمعة من باب التجوّز وإلّا فالنافلة في يوم الجمعة كالنافلة في غيرها من الأيام والمراد النافلة الراتبة التي تصلّى في يومها . ( 2 ) والأفضل - كما في المسالك 1 / 20 - تفريقها أسداسا ، ست عند إنبساط الشمس وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها ، وست عند ارتفاعها ، وست عند قيامها قبل الزوال وركعتان بعده . ( 3 ) كأنّ المصنف أعلا اللّه مقامه لّمح بقوله « أجمع » إلى قول بعضهم : إنه إذا تلبّس بشيء منها سواء بالركعتين الأوليين أو الأخريين أتمّ الركعتين بناء على النهي من إبطال العمل ، ولكن يزاحم هذا لقول أدلة حرمة التطوّع في وقت الفريضة ، هذا ويلاحظ أنّ المصنّف استدل في المعتبر ص 142 بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما روي بأنه « لا تطوّع في وقت فريضة » ، وظاهر ما في المتن خلاف ذلك .