تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
زيادة الفيىء قدمين ، وللعصر أربعة أقدام ، وقيل : ما دام وقت الاختيار باقيا ، وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأول أشهر ، فإن خرج الوقت وقد تلبّس من النافلة ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة مخففة . وان لم يكن صلى شيئا ، بدأ بالفريضة .
شرح
حين ) تحقّق ( الزّوال إلى أن تبلغ زيادة الفيىء قدمين و ) ، وقت النافلة ( للعصر ) من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيىء ( أربعة أقدام ، وقيل ) : إنّ وقت نافلة الظّهرين يبقى ( ما دام وقت الاختيار باقيا « 1 » ، وقيل « 2 » : يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة ) حتّى لو صليت في آخر الوقت ( و ) لكن القول ( الأول ) « 3 » هو ال ( أشهر ) بين الفقهاء . ( فإن خرج الوقت و ) كان ( قد تلبّس من النافلة « 4 » ولو بركعة زاحم « 5 » بها الفريضة ) وأتمّها ( مخفّفة ) بالأقتصار على أقلّ المجزي كقراءة الحمد وحدها والاكتفاء بتسبيحة واحدة في ركوعها وسجودها « 6 » ( وإن لم يكن صلّى ) من النافلة ( شيئا بدأ بالفريضة ) وترك النافلة ( ولا يجوز تقديمها على الزّوال ) في الأيّام
هامش
( 1 ) انظر الجواهر : 7 / 170 . ( 2 ) القول معلوم والقائل مجهول ( يلاحظ الجواهر 7 / 171 ) . ( 3 ) وهو زيادة الظلّ من حين الزوال قدمين وقت لنافلة الظهر وأربعة أقدام وقت لنافلة العصر . ( 4 ) تلبّس بالشيء : زاوله ، والمراد الدخول بشيء من النافلة . ( 5 ) زاحم بها : أي ضايق بها الفريضة . ( 6 ) المسالك 1 / 20 .