تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وللعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار ، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر ، وقيل : إلى طلوع الفجر . وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور ، وعندي أن ذلك كله للفضيلة . ووقت النوافل اليومية : للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ
شرح
( وللعشاء من ذهاب الحمرة ) إلى ال ( ثلث ) الأوّل من ( الليل ) وهو وقت ( للمختار ) أيضا ( وما زاد عليه حتّى ينتصف اللّيل ) وقت ( للمضطر ، وقيل « 1 » ) : يمتدّ وقت المغرب والعشاء للمضطّر ( إلى طلوع الفجر ) الصّادق ( وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة ) وقت ( للمختار في ) صلاة ( الصّبح ، وما زاد على ذلك حتّى تطلع الشمّس ) وقت ( للمعذور ) . قال المحقّق قدس سرّه : ( وعندي أنّ ذلك ) التحديد الذي خصّوا به المختار « 2 » ( كلّه ) أوقات ( للفضيلة ) لا للأداء « 3 » . ( و ) أمّا ( وقت النوافل اليوميّة ) فوقت النافلة ( للظهر من
هامش
( 1 ) هذا القول لأبي جعفر بن بابويه ( انظر التنقيح الرائع 1 / 166 ) . ( 2 ) الجواهر 7 / 162 . ( 3 ) القول بوقتي الاختيار والاضطرار لجماعة من العلماء ولكنهم في ذلك فريقان فريق يرى أن الوقت الأول للمختار والثاني للمضطر فعليه لو تعمّد المختار التأخير يكون قاضيا لا مؤديا وفريق يرى - ومنهم المصنف رحمه اللّه - أن الوقت الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء .