تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
مثله ، وقت للظهر وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه ، والمماثلة بين الفيىء الزائد والظل الأول ، وقيل : بل مثل الشخص ، وقيل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر ، هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار . وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب ،
شرح
شئ مثله وقت للظّهر وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظلّ ) كلّ شيء ( مثليه ) وذلك للمختار دون المعذور والمضطر « 1 » إذ يمتد الوقت لهما إلى الغروب « 2 » ( والمماثلة ) المذكورة هي ( بين الفيء الزائد والظّل الأوّل « 3 » ، وقيل : بل ) هي بلوغ الفيء الزائد ( مثل الشخّص « 4 » ، وقيل ) : إذا بلغ الفيىء الزائد مقدار ( أربعة أقدام ) فهو وقت ( للظهر و ) إذا بلغ ( ثمان ) ية أقدام فهو وقت ( للعصر ) « 5 » و ( هذا ) الوقت المذكور ( للمختار وما زاد على ذلك حتّى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار ، وكذا من غروب الشّمس إلى ذهاب الحمرة ) المغربية وقت ( للمغرب ) للمختار
هامش
( 1 ) المعذور ما شغله جلب نفع أو دفع ضرر يتعلّق بشيء من أمور الدين أو الدنيا ، والمضطر كالمغمى عليه إذا أفاق ، والحائض إذا طهرت . ( 2 ) أي إلى الوقت الذي يتحقق به الغروب . ( 3 ) المراد بالأول الباقي من بعد تمام نقصانه . ( 4 ) المراد بالشخص الشيء الشاخص وقد تقدّم معناه ، والقول للشيخ كما في المعتبر ص 135 . ( 5 ) التقدير بالأقدام ورد في بعض الأخبار كما في الحدائق 6 / 126 .