طلوع الشمس ، وقت للصبح .
ويعلم الزوال : بزيادة الظل بعد نقصانه ، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة ، والغروب باستتار القرص ، وقيل : بذهاب الحمرة من المشرق ، وهو الأشهر .
وقال آخرون : ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء
شرح
المعترض ( في الأفق إلى ) حين ( طلوع الشمس وقت ل ) صلاة ( الصّبح ، ويعلم الزّوال ب ) ابتداء ( زيادة الظّل ) الحاصل للشاخص « 1 » ( بعد نقصانه ) أو حدوثه بعد إنعدامه كما في بعض البلدان في بعض الفصول « 2 » ( أو ) يعلم الزّوال ( بميل الشّمس إلى الحاجب الأيمن ) ممّا يلي الأنف ( لمن يستقبل القبلة ) في البلاد التي قبلتها على نقطة الجنوب « 3 » ( و ) يعلم ( الغروب ) الذي هو أوّل وقت صلاة المغرب ( باستتار القرص « 4 » ، وقيل : بذهاب الحمرة من المشرق ) لأنّه علامة غيبة قرص الشّمس من الأفق ( و ) هذا القول ( هو الأشهر ) بين أكثر الفقهاء القدامى وعليه العمل عند عامّة المتأخرين « 5 » .
( وقال آخرون ) « 6 » : إنّ ( ما بين الزّوال حتى يصير ظلّ كلّ
هامش
( 1 ) الشاخص : الشيء المرتفع والمراد هنا المنتصب من عمود وغيره .
( 2 ) مثل مكة والمدينة وصنعاء في بعض الأزمنة ( الجواهر 7 / 98 ) .
( 3 ) المدارك : 121 .
( 4 ) اي قرص الشمس .
( 5 ) لاحظ المعتبر ص 137 .
( 6 ) هم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 / 172 ، الخلاف 1 / 75 ، وجماعة من العلماء .