تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء اللّه تعالى . المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في : مقاديرها ، وأحكامها . أما الأول : فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر ، ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، وكذلك العصر
شرح
( وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء اللّه تعالى ) .

( المقدمة الثانية ) من مقدمات الصلاة .

( في ) تفصيل ( المواقيت ) « 1 » للصلوات اليوميّة ونوافلها ( و ) يقع ( النظر في مقاديرها « 2 » وأحكامها ) . ( أمّا الأول « 3 » : فما بين زوال الشمس ) الذي سيأتي بيانه ( إلى غروبها وقت للظهر والعصر ، ويختص الظهر من أوله « 4 » بمقدار
هامش
- الجنّة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما » ، وفي المسالك 1 / 19 : « إنها كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا » ويظهر من هذا انّها بخمس تشهدات وثلاث تسليمات وفي شرح اللمعة 1 / 77 التصريح بذلك ولكن في التشهد الأوسط بين الرباعيتين من هذه الصلاة موضع خلاف ، كما أنّ في ثبوتها وصحة ورودها كلاما يظهر منه أن الإتيان بها لا يمكن إلّا على قاعدة التسامح في أدلة السنن ( يلاحظ الجواهر 7 / 69 ) . ( 1 ) المواقيت جمع ميقات وهو الوقت المحدود للفعل . ( 2 ) الضمير في « مقاديرها » للأوقات . ( 3 ) يعني بالأول المقادير . ( 4 ) أي من أول الزوال .