والنوافل كلّها ركعتان بتشهد ، وتسليم بعدهما ، إلا الوتر وصلاة الاعرابي .
شرح
الظهر والعصر و ) كذلك صلاة ( الوتيرة على الأظهر « 1 » ، والنوافل كلّها ) موقتها وغير موقتها « 2 » ( ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما « 3 » إلّا الوتر ) فإنّها ركعة واحدة بتشهد وتسليم بعدها ( و ) إلّا ( صلاة الأعرابي ) « 4 » .
هامش
( 1 ) صلاة الوتيرة هي الركعتان من جلوس بعد العشاء ، وإنما قال قدس سرّه « على الأظهر » ليشعر بالخلاف بين الفقهاء في سقوطها في السفر وعدمه ، يلاحظ جواهر الكلام ج 7 من ص 47 - 50 .
( 2 ) الموّقت هو ما يصلّى في وقت معيّن كنوافل الصلاة اليومية ونافلة الليل ، وغير الموّقت هو ما يصلّى في أيّ وقت من سائر الصلوات المندوبة .
( 3 ) الضمير في « بعدهما » إلى الركعتين .
( 4 ) صلاة الأعرابي رويت بطريق مرسل وهي كما في مصباح المتهجّد للشيخ الطوسي ص 222 : عن زيد بن ثابت قال : « أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول اللّه إنّا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة ولا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعة فدلني على عمل يكون فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبّرتهم به ، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة الحمد مرة وقل أعوذ بربّ الفلق سبع مرات ، وأقرأ في الثانية الحمد مرّة وقل أعوذ بربّ الناس سبع مرات فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرّات ثم قم فصل ثمان ركعات بتسليمتين واقرأ في كل ركعة منها الجمد وإذا جاء نصر اللّه والفتح مرّة وقل هو اللّه أحد خمس وعشرين فإذا فرغت من صلاتك فقل : سبحان اللّه ربّ العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة ، فوالذي اصطفاني بالنبوّة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا وأنا ضامن له -