من ميزاب وشبهه ، الا ان يتغيّر بالنجاسة .
والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي ، وكذا القول في الاناء ،
شرح
حال جريانه من ميزاب وشبهه ) ما دام المطر نازلا ( إلّا أن يتغيّر ب ) أحد أوصاف ( النجاسة ) كاللون أو الطعم أو الرائحة .
( والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ) فيما يحتاج إلى التعدّد ( وسواء كان متلوّثا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على ) الشيء ( المغسول عين النجاسة أو نقي ) منها ( وكذا القول في ) غسالة ( الإناء على الأظهر ) « 1 » .
هامش
( 1 ) أشار بقوله : « الأولى أو الثانية » إلى ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف من القول بطهارتهما وتردّد في المبسوط في نجاسة الأولى وحجّة المصنّف بنجاستهما أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس ، وبما روي « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء » فيجب ان ينجس ما دونه لتحقق الشرط وبقوله : سواء كان ملوثا أو لا ، إلى ما ذهب إليه المرتضى إلى طهارة ماء الغسالة مطلقا ، والقول بطهارة غسالة الإناء للشيخ أيضا حيث احتج بأنّه لو كان المنفصل نجسا لما طهر الإناء لأنه كان يلزم نجاسة البلّة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماء الثاني بالبلّة وكذا ما بعده والمصنف رحمه اللّه يرى أن ما ذكره من البلّة معفو عنه رفعا للحرج علما بأن الظاهر من المصنّف نجاسة الغسلة الثانية مع أنه نقل في المعتبر ص 23 الاجماع على طهارتها وانظر المسالك 1 / 19 .