تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
طاهرة ، حتى يعلم نجاستها . ولا يجوز استعمال شيء من الجلود الا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا ، ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه ، حتى يدبغ بعد ذكاته . ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيّرا أو مدهونا
شرح
شيء من الجلود إلّا ) جلد ( ما كان طاهرا ) من الدواب ( في حال الحياة ، ذكيّا ) في حال الممات ( و ) لكن ( يستحب اجتناب ) جلد ( ما لا يؤكل لحمه ) في الاستعمال ( حتى يدبغ بعد ذكاته ) « 1 » ولكن لا يصلّى بشيء منه « 2 » ( ويستعمل من ) ال ( أواني ) التي استعملت في حفظ ( الخمر ) وشربه ( ما كان مقيّرا « 3 » أو مدهونا ) بما لا ينفد في أعماقه ( بعد غسله ، ويكره ) من أواني الخمر ( ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون « 4 » ، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب « 5 » ثلاثا
هامش
( 1 ) نقل المصنف نوّر اللّه ضريحه في المعتبر ص 129 عن الشيخ والمرتضى النهي عن استعماله قبل الدبغ فقال باستحباب اجتنابه هنا وكراهة استعماله هناك ، والمعنى متقارب . ( 2 ) المعتبر ص 119 . ( 3 ) مقيّرا : مطليّا بالقار . ( 4 ) في المعتبر ص 129 : « ما كان من أواني الخمر صلبا لا يشتفّ الخمر كالصفر والرصاص والحجر والمغضور - أي المدهون بالمادة الخضراء المعروفة التي يطلى بها الجرار - يطهر بالغسل إجماعا وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان ، أحدهما لا يطهر ، والآخر يكره وهو الأشبه » وقال : « الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل وقد حصل فلا يلزم تتبع ما لا يعلم ، ولأنّ ما يشتف الخمر يشتف الماء فيتغلب وصول الماء كما يتغلّب وصول الخمر واللّه أعلم » . ( 5 ) الولوغ شرب الكلب بطرف لسانه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 159 | المحقق الحلي