فيصلّي عريانا ، ويجب أن يلقي الثوب النجس ، ويصلّي عريانا ، إذا لم يكن هناك غيره وان لم يمكنه صلّى فيه وأعاد ، وقيل :
لا يعيد ، وهو الأشبه .
والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات ، عن الأرض والبواري والحصر ، طهر موضعه ، وكذا كل ما لا يمكن نقله ،
شرح
كذلك « 1 » ) حتى يتيقّن أنّه صلّى بثوب طاهر ( إلّا أن يضيق الوقت ) عن الصلاة في كلّ واحد منها ( فيصلّي عريانا ، و ) كذلك ( يجب أن يلقي الثوب النجس ويصلّي عريانا إذا لم يكن هناك ) ثوب ( غيره ) وليس عليه إعادة ( وإن لم يمكنه ) نزعه لمرض أو برد أو نحو ذلك من الضرورات ( صلّى فيه وأعاد ) فيما بعد « 2 » ( وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه ) .
( والشمس إذا جففت « 3 » ) بإشراقها ( البول وغيره من النجاسات « 4 » عن الأرض ، والبواري والحصر « 5 » طهر موضعه « 6 »
هامش
- القدرة لا مع الاشتباه ( انظر الحدائق 5 / 405 ) .
( 1 ) أي يصلي في عدد يعتقد طهارة واحد منها .
( 2 ) أي أعاد ما صلّاه بالثوب النجس والقائل بالإعادة الشيخ قدس سرّه كما في المعتبر ص 123 وظاهر المصنف هنا عدم الإعادة وكذا قال في النافع ص 43 : « وفي الإعادة قولان أشبههما لا إعادة » .
( 3 ) يريد بقوله : « جففت » استناد التجفيف إليها عرفا لأنّ إشراق الشمس عليها بعد الجفاف لا يثمر الطهارة .
( 4 ) يعني إذا زالت عينها وبقيت رطوبتها فجففتها الشمس .
( 5 ) البواري جمع باريّة - بالتشديد - وهي الحصيرة المنسوجة من القصب والحصر جمع حصير وهو المنسوج من خوص النخل وغيره .
( 6 ) الضمير في « موضعه » للبول .