ولا يجوز الاكل والشرب في آنية ، من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك ، ويكره المفضّض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة ، وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال ، تردد ، والأظهر المنع ، ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة ، من أنواع المعادن والجواهر ، ولو تضاعفت أثمانها ، وأواني المشركين
شرح
( ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة ) للرجال والنساء « 1 » ( ولا ) يجوز ( استعمالها في غير ذلك ) كأن تجعل آنية للطيب أو الخضاب أو نحو ذلك ( ويكره ) الأكل والشرب في الإناء ( المفضّض ، وقيل « 2 » : يجب اجتناب موضع الفضّة ) عند الشرب ( وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال ) كالقنيّة والزينة ( تردّد « 3 » والأظهر ) في حكمه ( المنع ، ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ) في الأكل والشرب والاقتناء ( ولو تضاعفت أثمانها ، وأواني المشركين طاهرة حتّى يعلم نجاستها « 4 » ، ولا يجوز استعمال
هامش
( 1 ) لعموم الأدلّة ولأنّ حلية التحلّي بالذهب للنساء لا يقتضي إباحة استعماله لهن في الآنيّة كما أن حليّة التحلّي للرجال بالفضّة لا يقتضي إباحة استعماله لهم في الآنيّة والظاهر إجماع الفقهاء على القول بالاشتراك المذكور .
( 2 ) هذا القول للشيخ في المبسوط نقله المصنّف رحمه اللّه تعالى في المعتبر ص 126 وقال « والأشبه الاستحباب » .
( 3 ) منشأ التردّد أنّ النهي مختصّ بالاستعمال فلا يلحق به الاتخاذ للزينة ونحوها ، أمّا القائلون بالمنع مطلقا ومنهم المصنف فلأن تحريم الاستعمال يستلزم تحريم الاتخاذ لأنّه لا فائدة في الإناء إلّا باستعماله وإلّا فهو تضييع للمال وتعطيل له بلا فائدة .
( 4 ) في النافع ص 44 « بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة » أخرى .