تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
كالنباتات والابنية ، وتطهّر النار ما أحالته ، والأرض والتراب باطن الخفّ ، وأسفل القدم ، والنعل . وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ، ولا حال جريانه ،
شرح
وكذا ) تطهّر بإشراقها ( كلّ ) موضع أصابه شيء من النجاسات م ( مّا لا يمكن نقله كالنباتات والأبنيّة ) وكلّ ما أثبت في الأرض والأبنية من خشب وغيره « 1 » . ( وتطهّر النار ما أحالته ) رمادا أو دخانا « 2 » ، لا فحما أو آجرّا . ( و ) تطهّر ( الأرض والتراب « 3 » باطن الخفّ ، وأسفل القدم والنعل ) « 4 » بالمشي عليها أو بمسحها بهما « 5 » . ( وماء الغيث « 6 » لا ينجس ) بملاقاة النجاسة ( في حال وقوعه ولا
هامش
( 1 ) ظاهر المصنف قدّس سرّه هنا القطع بمطهرية الشمس لجميع الأشياء الثابتة والبواري والحصر من غيرها لكنه في النافع ص 43 حصر الأمر بجواز الصلاة على الأرض والبواري إذا أصابتهما النجاسة فجففتها الشمس وتردّد في تطهيرها ثم قال : « الأشبه نعم » وفي المعتبر ص 124 استجود القول بجواز الصلاة عليها وتردّد في التطهير . ( 2 ) والتطهير هنا بالاستحالة لا بالنار لأن جمهرة الفقهاء على أن النار ليست من المطهرات ، هذا وانظر كتاب الأطعمة والأشربة من الشرائع . ( 3 ) الأرض ساقطة من بعض النسخ وفي بعضها التراب بدل الأرض . ( 4 ) اقتصر المصنف قدّس اللّه روحه على هذه الثلاثة وقوفا عند النصوص ولم يعدها كغيره إلى كلّ ما وقي به القدم وإلى عكاز الأقطع كما لم يقتصر على الخفّ والنعل دون القدم كما اقتصر غيره . ( 5 ) انظر المعتبر ص 24 . ( 6 ) الغيث : المطر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 155 | المحقق الحلي