مرة . وان جعلت تلك الغسلة في آخر النهار ، امام صلاة الظهر ، كان حسنا ، وان كان مع المصلّي ثوبان ، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه ، صلى الصلاة الواحدة ، في كلّ واحد منهما منفردا ، على الأظهر ، وفي الثياب الكثيرة كذلك ، الا أن يضيق الوقت ،
شرح
( والمربيّة للصبي ) « 1 » أمّا كانت أو مرضعة مستأجرة أو متبرّعة ( إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد غسلته في كلّ يوم مرّة ) واحدة ( وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر « 2 » كان ) ذلك ( حسنا . وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس ) ولكن ( لا يعلمه بعينه ) ولم يتمكن من تطهير أحدهما ( صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما منفردا « 3 » على الأظهر « 4 » ، وفي الثياب الكثيرة
هامش
( 1 ) اقتصر المؤلف رحمه اللّه هنا وفي النافع ص 43 والمعتبر ص 123 على المربية والصبي وكذا جملة من العلماء وقوفا على منطوق النصّ ، وعمل آخرون بمفهومه فألحقوا المربّي بالمربيّة والحقوا بالصبي الصبيّة للاشتراك في العلّة وهو وجود المشقّة فيهما ، وانكر عليهم الفريق الأوّل بأن هذه العلّة ليست منصوصة وإنما هي علّة مستنبطة وعلى هذا يكون الالحاق قياسا مضافا إلى الفارق بين بوليهما في الحكم والطبع .
( 2 ) أي قبل أن تصلي الظهر في آخر وقتها عسى أن تدرك به طاهرا صلاة العشائين .
( 3 ) منفردا حال من الثوب .
( 4 ) أشار بهذا الاستظهار إلى خلاف ابن إدريس عليه الرحمة في المسألة فإنه أفتى بأنّه إذا لم يتمكن من غسل أحدهما بنزعمها ويصلّي عريانا لأنه يرى أن الواجب على المصلّي عند افتتاح كلّ فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة وهذا يجوّز عند افتتاح كل صلاة من الصلاتين أنّه نجس ، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة حتى يظهر له فيما بعد . . . الخ ، ورد عليه بأن هذا شرط مع -