وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة ، عن ثوبه أو بدنه ، أعاد في الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر ، ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه القاء الثوب ، وستر العورة بغيره ، وجب وأتمّ . وان تعذر الا بما يبطلها ، استأنف ، والمربيّة للصبيّ ، إذا لم يكن لها ثوب الا واحد ، غسلته في كل يوم
شرح
استحبابا « 1 » ، و ) في الملاقاة ( في البدن يغسل ) إذا كان أحدهما ( رطبا وقيل : يمسح ) بالتراب إذا كان ( يابسا ولم يثبت ) ذلك « 2 » ( وإذا أخلّ « 3 » المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد ) الصلاة ( في الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ) بوجودها في ثوبه أو بدنه ( ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا ) سواء علم في الوقت أو خارجه ( وقيل : يعيد في الوقت ) دون خارجه ( والأول أظهر « 4 » ، ولو رأى النجاسة ) على ثوبه ( وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب ) عليه الإلقاء ( وأتمّ ) صلاته ولا شيء عليه ( وإن تعذّر ) نزعه ( إلا بما يبطلها ) ألقاه ( واستأنف ) الصلاة .
هامش
( 1 ) الرش : إصابة الموضع بالماء من غير استغراق ولا انفصال .
( 2 ) هذا القول للشيخ نقله المصنف في المعتبر ص 122 ولكن لم يثبت عنده .
( 3 ) أخلّ - هنا - : قصّر بالإزالة عامدا .
( 4 ) القول بعدم الإعادة مطلقا نقله المصنّف في المعتبر ص 122 عن الشيخ في بحث تطهير الثياب من النهاية وقال : « وهو اختيار المفيد وعلم الهدى » والقول بالإعادة في الوقت لا في خارجه نقله عن الشيخ في بحث المياه من النهاية .