تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا وان كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره ، وتعصر الثياب من النجاسات كلّها ، الا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه . وإذا علم موضع النجاسة غسل ، وان جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين ، وان لاقى الكلب والخنزير أو الكافر ، ثوب الانسان رطبا ، غسل موضع الملاقاة واجبا ، وان كان يابسا رشه بالماء استحبابا ، وفي البدن يغسل رطبا وقيل : يمسح يابسا ، ولم يثبت .
شرح
( ويجوز الصلاة فيما لا يتّم فيه الصلاة منفردا ) كالتكّة والجورب والقلنسوة « 1 » ( وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره ) من الثياب التي تتم بها « 2 » ( وتعصر الثياب ) عند غسلها ( من النجاسات كلّها ) إذا غسلت بالماء القليل حتى ينفصل ماء الغسالة على النحو المتعارف ( إلّا من بول الرضيع فإنّه يكفي صبّ الماء عليه ) بلا عصر ولا تلحق الأنثى بالذكر ( وإذا علم موضع النجاسة ) من البدن أو الثوب ( غسل ) الموضع فحسب ( وإن جهل ) موضعه ( غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وإن لاقى الكلب والخنزير أو الكافر ثوب الإنسان ) وكان الملاقي أو الثوب ( رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا ، وان كان يابسا رشّه بالماء
هامش
( 1 ) النافع ص 43 . ( 2 ) يعني بما تتمّ به الصلاة ما يجب التستر في الصلاة التي لا تصح بدونه اختيارا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 151 | المحقق الحلي