تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة ، وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه ، وانما تعرض له النجاسة . ويكره بول البغال والحمير ، والدواب . القول في أحكام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن ، للصلاة والطواف
شرح
( وفي ) نجاسة ( عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة « 1 » والمسوخ « 2 » خلاف والأظهر الطهارة ) في الجميع ( وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة ، و ) لكن ( يكره بول البغال والحمير والدواب ) « 3 » .

( القول ) الثاني : ( في أحكام النجاسات ) :

( تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة ) الواجبة
هامش
( 1 ) عرق الجنب من الحرام قال بنجاسته الشيخان وابن بابويه وابن البراج وقال ابن إدريس وجماعة من الفقهاء بالطهارة للأصل وقالوا في الروايات التي اعتمدها القائلون بالنجاسة لا تقوم بمدّعاهم وغاية ما يظهر استحباب غسل الثياب للصلاة ، والقول في عرق الإبل الجلّالة كالقول في عرق الجنب من حرام . ( 2 ) هكذا في نسخ الشرائع التي اطلعت عليها وفي النافع ص 43 « لعاب المسوخ » والأمر هيّن بعد استظهار المصنف رحمه اللّه طهارتها ، واختلفوا في المسوخ كم هي فذكر المؤلف في المعتبر ص 148 منها الفيل والأرنب ، والقرد . . . الخ في رواية قال عنها إنّها شاذّة وتوقف عن العمل بها . ( 3 ) الدواب جمع دابة وهي ما يدب على وجه الأرض والمراد في المتن ما يركب عدا بول الإبل الذي خرج من الكراهية بدليل خاص .