وعسل اليد على من مسّ ما لا عظم فيه ، أو مسّ ميتا له نفس سائلة ، من غير الناس .
الخامس : الدماء ، ولا ينجس منها الا ما كان من حيوان له عرق ، لا يكون له رشحا كدم السمك أو شبهه .
السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ، ولو نزا كلب على حيوان فأولده ، روعي في الحاقه
شرح
وكذا ) يجب الغسل على ( من مسّ قطعة ) مبانة « 1 » ( منه فيها عظم ، و ) يجب ( غسل اليد ) فقط ( على مسّ ما لا عظم فيه ) من لحم الإنسان الميت المبان منه ( أو مس ميّتا ) من حيوان ( له نفس سائلة من غير الناس ) أو قطعة مبانة منه .
( الخامس : الدماء ولا ينجس منها إلّا ما كان من حيوان له عرق ) يخرج منه الدم عند القطع بقوة ودفع سواء خرج من العرق أو غيره من أجزاء بدنه ( لا ما يكون ) « 2 » خروج دمه ( رشحا كدم السمك ) وشبهه .
( السادس والسابع : الكلب والخنزير ) البرّيان « 3 » ( وهما نجسان عينا ولعابا « 3 » ، ولو نزا كلب ) أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس « 3 » ( فأولده روعي في الحاقة بأحكامه ) من حيث الطهارة
هامش
( 1 ) المبانة : المقطوعة .
( 2 ) في بعض النسخ « لا ما يكون له رشحا » وفي بعضها « لا ما يكون له رشح » وآثرنا ما في الجواهر 5 / 363 وما في بعض النسخ التي نقل عنها الأستاذ البقال في حاشية الشرائع 1 / 52 ، وعليه يكون « رشحا » تمييزا .
( 3 ) الجواهر 5 / 366 و 368 .