التاسع : الفقاع .
العاشر : الكافر وضابطه : كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله ، وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ،
شرح
التنجيس ( العصير ) العنبي ( إذا غلى ) بالنار ( واشتدّ وإن لم يسكر ) « 1 » .
( التاسع : الفقّاع ) وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير حرم لنشيشه وغليانه وقد ألحقه الفقهاء بالخمر في تنجيسه « 2 » .
( العاشر : الكافر وضابطه « 3 » : كلّ من خرج عن الإسلام أو من انتحله « 4 » وجحد ما يعلم ) أنه ( من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة ) « 5 » .
هامش
- عقيل ، والظاهر أنّه لا يعرف قائل بهذا من القدامى سوى هؤلاء الثلاثة إذ المنقول عن المرتضى وابن إدريس أنه لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر هذا وقد قال بقول الثلاثة من المتأخرين السيد في المدارك ص 93 وغيره أيضا .
( 1 ) في المعتبر ص 118 : « وفي نجاسة العصير مع غليانه قبل اشتداده تردّد ، أما التحريم فعليه إجماع فقهائنا منهم من أتبع التحريم النجاسة ، والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان ووقوف النجاسة على الاشتداد » .
( 2 ) الفقّاع - بوزن الرّمان - سمي بذلك لما يرتفع في أعلاه من الزبد وانظر المعتبر ص 118 .
( 3 ) الضابط والضابطة : حكم كليّ ينطبق على الجزئيات .
( 4 ) انتحله : إنتسب إليه .
( 5 ) الخوارج والغلاة تقدم تعريفهم في بحث الأسئار .