بأحكامه اطلاق الاسم ، وما عداهما من الحيوان ، فليس بنجس ، وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، تردد ، والأظهر الطهارة .
الثامن : المسكرات ، وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة ، وفي حكمها العصير ، إذا غلى واشتدّ وان لم يسكر .
شرح
والنجاسة وغيرهما ( اطلاق الاسم ) « 1 » عليه ( وما عداهما من الحيوان فليس بنجس ، وفي ) نجاسة ( الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردّد والأظهر الطهارة ) في الجميع « 2 » .
( الثامن : المسكرات ) « 3 » المائعة دون الجامدة ( وفي تنجيسها خلاف ) بين الفقهاء ( والأظهر ) فيها ( النجاسة « 4 » ، وفي حكمها ) في
هامش
( 1 ) روعي بالبناء للمجهول ، واطلاق نائب الفاعل .
( 2 ) منشأ هذا الاختلاف ظواهر الأخبار وقد أجيب أن الأخبار الدالّة على نجاسة بعضها واجتناب بعضها محمولة على التنزيه واستحباب الاجتناب لأنها معارضة باخبار الطهارة وهي أصحّ وأصرح وهذا أوجه ما قيل من الجمع بينها وإلّا فاللازم طرح بعضها .
( 3 ) إنما قال المسكرات ليشير إلى قول بعضهم بطهارة كلّ مسكر وإن حرم شربه إلّا الخمر المتخذ من العنب .
( 4 ) القول بالطهارة للصّدوق وابن أبي عقيل عليهما الرحمة فقد قال الأول في الفقيه 1 / 43 : « ولا بأس في ثوب أصابه خمر لأنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته » غير أنّه قال في المقنع ص 11 : « ينزح - يعني البئر إذا انصب فيه خمر - عشرون دلوا والأشهر خلافه بل ينزح الجميع » ولعلّه رحمه اللّه مع قوله بالطهارة يرى نزح الجميع تعبّدا ، وأمّا ابن أبي عقيل رحمه اللّه فقد نقل عنه المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 117 القول بعدم نجاسته وصحة الصلاة مع حصولها في الثوب وان كانت محرّمة ، ونقل صاحب الحدائق 5 / 99 عن الذكرى وفاق الجعفي للصدوق وابن أبي -