سائلة ، وكل ما ينجس بالموت ، فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا ، وما كان منه لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إلا أن تكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر ، على الأظهر ، ويجب الغسل على من مسّ ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت ، وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم ،
شرح
دون ممّا لا نفس له ( وكلّ ما ينجس بالموت ) من الحيوان ( فما قطع من جسده ) فهو ( نجس حيّا كان ) المقطوع منه ( أو ميّتا ، وما كان منه لا تحلّه الحياة كالعظم ) والقرن والمنقار والظفر والظلف والحافر ( والشعر ) والصّوف والوبر والريش ( فهو طاهر إلّا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر ) فإنّه لا يستثنى منه شيء ( على الأظهر ) « 1 » .
( ويجب الغسل - بالضم « 2 » - على من مسّ ميتا من الناس ) جميعا ( قبل تطهيره ) بالتغسيل ( وبعد برده بالموت إلّا من استثنى كالشهيد « 3 »
هامش
( 1 ) يشير بهذا الاستظهار إلى خلاف المرتضى رحمه اللّه حيث نقل عنه في المسائل الناصرية طهارة شعر الكلب والخنزير محتجّا بأن الشعر لا تحلّه الحياة وان كان من نجس العين فهو بمنزلة الميتة نجسة وما لا تحلّه الحياة منها طاهر ، وأجيب بأن هذا قياس مع الفارق فإنّ الميتة عرضت لها النجاسة بالموت والكلب والخنزير نجاستهما ذاتية ( لاحظ المدارك ص 91 ) .
( 2 ) قال بعضهم : « كان اللازم على المصنّف قدس سرّه ان يذكر غسل المس مع الأغسال حيث ذكر هناك أنها ستة وذكر منها غسل الأموات ولم يذكره في فصل خاص كما ذكر البقيّة ولو فعل لكان أولى من ذكره استطرادا في هذا المحل .
( 3 ) قطع المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 95 بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد .