تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الثالث : المنيّ ، وهو نجس من كل حيوان ، حلّ أكله أو حرم ، وفي منيّ ما لا نفس له ، تردد ، والطهارة أشبه . الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات ، إلا ما له نفس
شرح
( الثالث : المنيّ وهو نجس من كلّ حيوان ) ذي نفس سائلة سواء ( حلّ أكله أو حرم ، وفي منيّ ما لا نفس له تردّد ، و ) القول ب ( الطهارة أشبه ) « 1 » . ( الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات إلّا ما له نفس سائلة )
هامش
- القائل بنجاسة ذرق الدجاج غير الجلّال فاعتمد رواية فارس بن حاتم القزويني قال : « كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه فكتب لا » ( الوسائل ، كتاب الطهارة أبواب النجاسات ب 10 ح 3 ) وطعن في هذه الرواية لأمور أنها مكاتبة ، والمسؤول مجهول والراوي كذّاب مذموم غال فاسد المذهب حتى قتله بعض أصحاب العسكري عليه السّلام والرواية معارضة بخبر وهب بن وهب عن جعفر الصادق عن أبيه عليهما السّلام أنّه قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » ( انظر الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 10 ح 2 ) وعموم « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ( الوسائل ، كتاب الطهارة أبواب النجاسات ب 9 ح 12 ) ومن هنا استظهر المصنّف الطهارة . ( 1 ) منشأ التردّد من إطلاق لفظ المنيّ في النصّ الذي أوجب غسله ، فيحتمل دخول منيّ ما لا نفس له تحت هذا الاطلاق ، إذ لا تخصيص بذي النفس السائلة ، والقول بالطهارة انّ كلّ من قال بنجاسة المنيّ قيدّه بذي النفس السائلة ، حتى كاد أن ينعقد على ذلك الإجماع وإذا لم يكن في الأخبار كلها دليل قطعي على شمول النجاسة لغير منيّ الانسان من ذوات السائلة فعدم شمولها لغير ذوات النفوس السائلة أولى .