القول في النجاسات وهي عشرة أنواع :
الأول والثاني : البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلّال . وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله ، تردد . وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال ، والأظهر الطهارة .
شرح
( القول ) الأول ( في النجاسات وهي عشرة أنواع ) :
( الأول والثاني : البول والغائط من ) كلّ ( ما لا ) يجوز أن ( يؤكل لحمه ) من الحيوان ( إذا كان للحيوان نفس سائلة « 1 » سواء كان ) لحم ( جنسه حراما ) بالأصل ( كالأسد ) وغيره ( أو ) كان محلّلا بالأصل ثم ( عرض له التحريم ك ) الحيوان ( الجلّال ) « 2 » ونحوه ( وفي ) نجاسة ( رجيع « 3 » ما لا نفس له سائلة وبوله تردّد ، وكذلك ) التردّد ( في ) نجاسة ( ذرق الدجاج غير الجلّال والأظهر الطهارة ) « 4 » فيهما .هامش
( 1 ) النفس السائلة : الدم يخرج من العروق عند القطع بدفع وقوّة .
( 2 ) المراد بالجلّال هنا المتغذي بعذرة الإنسان خاصّة .
( 3 ) الرجيع : الروث والمراد به هنا ذو البطن عامّة .
( 4 ) منشأ التردّد في نجاسة رجيع وبول ما ليس له نفس سائلة هو أنّ القائلين بالنجاسة لعموم الأمر بغسل البول والغائط من كلّ ما لا يؤكل لحمه وحجّة القائلين بالطهارة انّ ميتته ودمه ولعابه طاهرة فصارت فضلاته كذلك ( انظر المعتبر ص 114 ) ويظهر من الحدائق 5 / 13 عدم الخلاف بين الإماميّة في طهارة رجيع وبول ما ليس له نفس سائلة ولم ينسب إلى أحدهم القول بالنجاسة وانما نسب الخلاف إلى الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ، أمّا -