بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ، ولا يبعّض الطهارة .
العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة .
الرّكن الرّابع في النجاسات وأحكامها
شرح
بالماء ولا مسحه ) به ( جاز له التيمّم ، ولا يبعّض الطهارة ) « 1 » .
( العاشر : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ) حتى ( مع وجود الماء بنيّة الندب ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة ) « 2 » .
( الركن الرابع ) من أركان الطهارة [ في النجاسات وأحكامها ]
( في النجاسات وأحكامها ) ويشتمل على قولين :هامش
( 1 ) التبعيض هو أن يغسل بعضا ويتيمم عن بعض لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام « إن الوضوء لا يبعّض » نعم يجوز التلفيق في طهارتين كمن يستطيع الوضوء ولا يمكنه الغسل .
( 2 ) يرى بعض الفقهاء إن هذا التيمّم مشروع لنفسه لا للبدلية عن الوضوء أو الغسل ولذا لا يجوز الدخول به بشيء من العبادات التي تكون الطهارة شرطا فيها ، وبعضهم علّل عدم جواز الدخول به في الصلاة وغيرها لثبوت شرعيته مع وجود الماء غير أن المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 112 قال : « لو قيل :
إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمّم لها كان حسنا » .