تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الثامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيمّمه ، ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم ، ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء . التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله
شرح
( الثامن ) المتيمّم ( إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه ، ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمّم ) ، لانتقاض التيمّم السابق به ( ولا ينتقض التيمّم بخروج الوقت ) الذي تيمّم به فله أن يدخل به في كلّ عمل يشترط فيه الطهارة ( ما لم يحدث ) حدثا جديدا ( أو يجد الماء ) . ( التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله
هامش
- ودليلهم لو كان الحدث مرتفعا به لما وجبت الطهارة المائية عند التمكن منها للعمل المشروط بالطهارة ، وبعض العلماء يرى أن الفرق بين الرفع والإباحة لفظي أو أنهما كلمتان مترادفتان على معنى واحد لأنّ الرفع لا يعقل له معنى في الشرع سوى رفع الحالة التي لا يسوغ معها الدخول في العبادة التي يشترط فيها الطهارة ومتى سوّغ الشارع الدخول بها بسبب من الأسباب لزم القطع بارتفاع تلك الحالة ، هذا وقد أشار المصنف رفع اللّه منزلته بقوله : « سواء كان حدثه أكبر أو أصغر » إلى خلاف المرتضى رضوان اللّه عليه ومن تابعه على ذلك من الفقهاء حيث يرى أن الجنب إذا تيمّم بدلا عن الغسل إذا أحدث بالأصغر فليس عليه إلّا الوضوء لما يجب أو يستحب له أو التيمّم بدله إذا لم يمكنه الوضوء لأن حدث الجنابة قد ارتفع بالتيمّم الأول وجاء ما يوجب الطهارة الصغرى وحتى على القول بعدم الرفع فإن الإباحة بالتيمّم الأول ثابتة فيستصحب حكمها إلى أن يحصل القطع بزواله ، والمعلوم قطعا وقوع الأصغر لا رجوع الأكبر .