تخصيص الجنب به وقيل : بل يختص به الميت ، وفي ذلك تردّد .
السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثم أحدث ، أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .
شرح
من غيرهم ( يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به « 1 » ، وقيل : بل يختص به الميت وفي ذلك تردّد ) « 2 » .
( السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ) لعذر « 3 » ( ثمّ أحدث أعاد التيمّم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ) بناء على أن التيمّم مبيح لا رافع « 4 » .
هامش
( 1 ) الماء المفروض في المتن إذا كان ملكا لأحد الثلاثة هل يجوز له بذله لغيره أم يتعيّن عليه استعماله مع وجوب الصلاة ؟ قال المصنف قدّس سرّه في المعتبر ص 112 : « الوجه لا ، لأن الطهارة تعينت عليه وهو متمكّن من الماء والعدول إلى التيمّم مشروط بالتعذّر والتقدير عدمه » وإذا كان مبذولا للأولى بالطهارة منهم فالأفضل تخصيص الجنب لعظم حدث الجنابة ، ولأنّه وسيلة لفعل طاعة مضافا إلى ما ورد في الروايات وفيها الصحيحة من تقديمه ، وأمّا إذا كان الماء مشتركا بينهم فالقول فيه كما في المتن والتفصيل يطلب من مظانه في كتب الفقه .
( 2 ) القائل بتخصيص الميت مجهول كما في المدارك ص 87 والجواهر 5 / 256 ومستنده رواية مرسلة لا تقوم أمام الروايات الناصّة على تقديم الجنب وحتّى لو صحّت فإنّ لها تأويلا لا يتنافى مع تلك الروايات وهذا منشأ التردّد المذكور في المتن .
( 3 ) كفقد الماء أو غيره من المسوّغات للتيمّم .
( 4 ) رأى المصنف رحمه اللّه أن التيمّم مبيح للطهارة ولكن لا يرفع الحدث ، وقال في المعتبر ص 109 « التيمم لا يرفع الحدث وهو مذهب العلماء كافّة » -