الخامس : المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .
السادس : إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم ، اختص به ، وان كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل
شرح
( الخامس : المتيمّم يستبيح ) به ( ما يستبيحه المتطهّر بالماء ) من الغايات التي تشترط فيها الطهارة أو تستحب لها كالصلاة فريضة أو نافلة « 1 » ، ومسّ المصحف وقراءة العزائم وغير ذلك .
( السادس : إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي ) لطهارة ( أحدهم ، فإن كان ) الماء ( ملكا لأحدهم اختص به ) دونهما ( وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له ، أو مع مالك )
هامش
- وآخرون وهو اختيار المصنف هنا وفي المعتبر ص 111 بدليل حرمة قطع الصلاة التي كاد الاجماع أن ينعقد أو انعقد عليها مضافا إلى النهي عن إبطال العمل ، وحملوا رواية زرارة على أن المراد بالدخول في الصّلاة الدخول في مقدماتها كالأذان والإقامة أو بعض تكبيرات الافتتاح قبل أن تنوى الواجبة منها وأوّلوا قوله : ( ما لم يركع ) ما لم يتلبّس بالصّلاة ، وقوله : « وان كان قد ركع » دخوله في الصلاة اطلاقا لاسم الجزء على الكلّ ، ولاشتمال رواية زرارة على « أن التيمّم أحد الطهورين » وان الانتقاض بوجود الماء إنّما يتحقق بالمكنة من استعماله بحيث لا يوجد مانع حسيّ أو شرعي وعلى ذلك كيف يتمكن من استعمال الماء وقد تلبّس بعمل أمره الشارع باكماله ونهاه عن ابطاله إلى غير ذلك من الأقوال التي تضمنتها مطولات كتب الفقه وأمهاتها .
( 1 ) انظر المعتبر ص 108 و 111 .