تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض ، أداء وقضاء ، وهو الأشبه . الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، تطهّر . وان وجده بعد فراغه من الصلاة ، لم يجب الإعادة ، وان وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ، ولو تلبّس بتكبيرة الاحرام حسب ، وهو الأظهر .
شرح
يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى ) ما فاته ( وقيل : يسقط الفرض أداء وقضاء وهو الأشبه ) « 1 » لأنّ الأداء أصل والقضاء فرع وبسقوط الأصل يسقط الفرع . ( الرابع إذا ) تيمّم و ( وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر ) لبطلان التيمّم بوجدان الماء ( وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة « 2 » ، وإن وجده وهو في ) أثناء ( الصّلاة قيل : يرجع ) فيتطهر ويستأنف الصلاة ( ما لم يركع ) الركعة الأولى « 3 » ( وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الأحرام حسب ، وهو الأظهر ) « 4 » .
هامش
( 1 ) هدا هو إختيار المصنف هنا ولكنّه في النافع ص 70 تردّد قال : « وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهّر به تردّد أحوطه القضاء » . ( 2 ) في المعتبر ص 110 إنّه موضع وفاق . ( 3 ) هذا القول للشيخ قدس سره وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن بابويه والمرتضى ووافقهم جماعة من المتأخرين معتمدين رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام وفيها « فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التيمّم أحد الطهورين » ( الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 21 ح 1 ) مضافا إلى روايات أخرى من هذا القبيل . ( 4 ) القائل بعدم الرجوع إذا كبّر للافتتاح الشيخ المفيد والمرتضى وابن إدريس -