الثاني : يجب عليه طلب الماء ، فإن أخلّ بالطلب وصلّى ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه ، تطهّر وأعاد الصلاة .
الثالث : من عدم الماء وما يتيمّم به ، لقيد ، أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى
شرح
( الثاني ) : المكلّف ( يجب عليه طلب الماء ) بحسب ما تقدّم ( فإن أخلّ بالطلب وصلّى ثمّ وجد الماء في رحله أو مع ) أحد من ( أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة ) « 1 » .
( الثالث : من عدم الماء ) أ ( وما يتيمّم به ) وهو المسمى بفاقد الطهورين ( لقيد أو حبس في موضع نجس ) أو نحو ذلك ( قيل « 2 » : يصلي ) على الحال الذي هو عليه ( ويعيد ) صلاته بعد التمكّن من الطهارة المائية أو الترابية ( وقيل : يؤخر الصلاة حتى
هامش
- المعتبر ص 105 وقال : « والوجه عندي عدم الإعادة وانّ هذه كالأولى في الأجزاء » يعني انها صلاة مأمور بها .
( 1 ) المراد هنا لو أخلّ بالطلب في وقت السّعة على القول بصحّة التيمّم والصّلاة فيه مع اليأس من حصوله ، أو عدم تجدّد القدرة على استعماله كما تقدّم .
( 2 ) قال شيخ الحدائق قدّس اللّه روحه 4 / 317 « هذا القول لم نظفر بقائله صريحا وإنّما نقله في الشرائع » ومع ذلك فحجّة القائلين بالأداء عموم ما دلّ على وجوب الصلاة وأنها لا تسقط بحال ، ولأنّ الطهارة من شروط الصحة لا من شروط الوجوب وإنّما شرط الوجوب الوقت خاصة ، والمعروف أن وجوب شروط الصحّة مع الإمكان وأنّ الصلاة تصحّ بدونها مع التعذّر ، وأمّا حجة القائلين بالإعادة فلعدم اليقين ببراءة الذمّة ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وظهور « لا صلاة إلا بطهور » بالدلالة على أنّه إذا فقد تكون الصلاة باطلة والباطل يمتنع التكليف به واحتمال أنّ المراد بخبر « أنّها لا تسقط بحال » ما يعمّ القضاء أيضا .