تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
استعمال الماء ، يتيمم ويصلّي ثم يعيد ، وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مثل ذلك . وكذا من كان على جسده نجاسة ، ولم يكن معه ماء لازالتها ، والأظهر عدم الإعادة .
شرح
نفسه من استعمال الماء ) فأقدم على الفعل ( يتيمّم ويصلّي ثم يعيد ) ما صلّاه بذلك التيمّم بعد ذلك « 1 » ( و ) قيل : ( فيمن ) أحدث وقد حضر للصلاة و ( منعه زحام ) يوم ( الجمعة عن الخروج ) لاستئناف الطهارة ( مثل ذلك « 2 » ، وكذا ) قيل : في حكم ( من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لازالتها ، والأظهر عدم الإعادة ) للجميع « 3 » .
هامش
( 1 ) هذا القول للمفيد والطوسي رضي اللّه عنهما كما في المعتبر ص 109 والتيمّم لاطلاق الأمر به عند الخوف على النفس ، وأمّا الصلاة فلعدم سقوطها بحال ، وأمّا الإعادة فلعدم القطع بأجزاء الترابية بهذا المورد بالخصوص لروايات توجب على متعمّد الجنابة الغسل في هذه الحال وان لحقه الضرر ولكن المصنّف رفع اللّه درجته اختار الأجزاء وعدم الإعادة لمعارضة الروايات التي اعتمدها الشيخان بما هو أقوى منها كنفي العسر والحرج ، وإرادة اليسر ، وأهمّية حفظ الأبدان ، والنهي عن الألقاء بالنفس إلى التهلكة وغير ذلك مضافا إلى اطلاقوَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضىسورة النساء : 43 ، وسورة المائدة : 6 وفَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْسورة البقرة : 223 سواء أريد ب « أنّى » الزمان أو المكان مع أنّ بعض تلك الروايات قابلة للتأويل ومعارضة بروايات أخرى . ( 2 ) يعني يتيمم ويصلي ويعيد ، والقول بالإعادة للشيخ في المبسوط والخلاف كما في المعتبر ص 110 لعلل يضيق المجال عن عرضها يراجع فيها الحدائق 4 / 268 والجواهر 5 / 529 ، أما استظهار المصنف عدم الإعادة فلأنّه يرى أنّه صلّى صلاة صحيحة مستجمعة للشرائط فتكون مجزية بالنظر لضيق وقت الجمعة . ( 3 ) القول بالإعادة لمن صلّى متيمّما اضطرارا للشيخ في المبسوط نقله المصنف في -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 135 | المحقق الحلي