الأرض ، ولو تيمم وعلى جسده نجاسة ، صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة ، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت .
الطّرف الرابع في أحكامه وهي عشرة :
الأول : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في حضر أو سفر . وقيل : فيمن تعمّد الجنابة ، وخشي على نفسه من
شرح
لأزالة ما علق بهما من التراب ( ولو تيمّم وعلى جسده نجاسة ) في غير مواضع التيمّم ( صح تيمّمه ، كما لو تطهر بالماء ) من الحدث ( وعليه نجاسة ولكن في التيمّم يراعى ضيق الوقت ) لأنّ المختار « 1 » أنّ التيمّم لا يصحّ قبل التضيّق فلو تيمّم قبل الإزالة فات شرطه « 2 » .
[ الطرف الرابع احكام التيمم ]
( الطرف الرابع ) من أطراف الطهارة الترابية ( في أحكامه « 3 » وهي عشرة ) : ( الأول : من صلّى بتيمّمه لا يعيد ) ما صلّاه به ( سواء كان في حضر أو سفر « 4 » ، وقيل : فيمن تعمّد الجنابة و ) كان قد ( خشي علىهامش
( 1 ) أي المختار عند المصنف كما تقدم .
( 2 ) انظر المعتبر ص 109 .
( 3 ) أي التيمّم .
( 4 ) اي سواء كانت الصلاة تامّة أو مقصورة .